الفيض الكاشاني

80

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

أظهر ؟ فنحمل عليه ؛ وإلّا يبقي علي الإجمال حتّي يظهر المراد . ولا يجوز التّعيين بالتّرجيح كأن يقال : التّخصيص أهون من النّقل ، لقلّة مخالفة الأصل معه فيحمل عليه ؛ أو « 1 » إنّ الاشتراك والمجاز علي خلاف الأصل فيكون للقدر المشترك ، لأنّ المدار « 2 » علي غلبة الظّنّ . وهى إنّما « 3 » تحصل بما قلناه دون أمثال هذه التّرجيحات . « 4 » [ السّرّ في عدم جواز التّعيين بالتّرجيح ] والسّرُّ فيه : أنّ مخالفة الأصل إنّما لا يصار إليها لاحتياجها إلي القرينة ، وهذا المعني موجودٌ في قليل المخالفة كما هو موجودٌ في كثيرها . وكذلك موجودٌ في المشترك المعنوي كما هو موجودٌ في « 5 » اللّفظى والمجاز . فلا يغلب علي الظّنّ أحدها بدون القرينة إلّا بوجود ما يخرجه من ذلك الاحتياج ، وهو إمّا ثبوت الوضع أو ظهور الفهم أو كثرة الاستعمال أو شهرته أو ما يجري مجراها . مثلًا لفظ الحجّ : قيل : « إنّه في عرف الشّرع اسمٌ للمناسك المخصوصة . » وقيل : « بل هو اسمٌ للقصد إلي أدائها » . ولو عملنا بالتّرجيح المذكور لزمنا القول بالثّاني ، لأنّه في اللّغة موضوعٌ للقصد . والتّخصيص أولي من النّقل « 6 » ؛ لكنّا إذا تتبّعنا

--> ( 1 ) . مل : و . ( 2 ) . هامش مر 1 : أي مدار المجتهد . ( 3 ) . مل : إنّما هي . ( 4 ) . هامش مر 1 : لأنّ بهذه التّرجيحات لا يحصل غلبة الظّن . ( 5 ) . لا يوجد « كثيرها . وكذلك . . . موجودٌ في » في مل . ( 6 ) . العلّامة الحلّى ، تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 8 .